منتدى عالم حواء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً بك في منتدى عالم حواء
إن كنت تزورنا لأول مرة فيرجى التفضل بقراءة الأسئلة الشائعة، كما يمكنك أن تقوم بالتسجيل لكي تتمكن من المشاركة و إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغبه أدناه.
منتدى عالم حواء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً بك في منتدى عالم حواء
إن كنت تزورنا لأول مرة فيرجى التفضل بقراءة الأسئلة الشائعة، كما يمكنك أن تقوم بالتسجيل لكي تتمكن من المشاركة و إذا رغبت بقراءة المواضيع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغبه أدناه.
منتدى عالم حواء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عالم حواء

منتدى خاص لحواء فقط
 
الرئيسية))))))))))))))))))))))))))))))))) I_icon_mini_portalأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 )))))))))))))))))))))))))))))))))

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام

المدير  العام
المدير العام


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

))))))))))))))))))))))))))))))))) Empty
مُساهمةموضوع: )))))))))))))))))))))))))))))))))   ))))))))))))))))))))))))))))))))) I_icon_minitimeالإثنين مايو 07, 2012 5:14 pm

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ؛ عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أفتو بأن الحامل و المرضع عليها الإطعام فقط

قال ابن قدامه قال ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما و لا مخالف لهما من الصحابه لا قضاء عليهما ، يعني لم يثبت مخالفة لعبد الله ابن عمر ولا لإبن عباس فى قولهما و هما قد قالا أنه لا قضاء عليهما

لأن الآية تناولتهما و ليس فيها إلا الإطعام و علي الذين يطيقنه فديه طعام مسكين عليهم
فدية فقط

و عبد الله ابن عباس بما فسر الآيه أذخل فيها الحامل و المرضع
و سوف يأتى بأن قوله ، الحامل و المرضع و الشيخ الكبير و المرأه الأعجوز ، يعنى
يعتبر الآيه نسخت و بقي حكمها فى هاؤلاء ، لم تنسخ في حق هاؤلاء

و على الذين يطيقنه فدية طعام مسكين ،و قال نسخت هذه الآيه و بقي حكمها في الشيخ
الكبير و المرأه العجوز و الحامل و المرضع إذا أفطرتا ان تطعم عن كل يوم مسكين

عن عبد الله ابن عباس قال:رخسه للشيخ الكبير و العجوز الكبيره و هما يطيقان الصوم ان يفطرا ان شاء ا و يطعما عن كل يوم مسكين
يعني ممكن شيخ كبير ممكن يصوم و لكن بمشقة و امرأه عجوز تستطيع الصيام بمشقه،
ممكن تصوم لكن في مشقه عليها و المرضع كذلك في مشقه عليها و قد يحدث ضرر علي ولدها سواء الحامل أو المرضع

و لذلك نقول لو تجشما هاؤلاء و صامو فصيامهم صحيح
أم ان إمرأة حامل أو مرضع و صامو هل صيامهم صحيح أم غير صحيح؟ صيامهم صحيح لأن الشرع أباح لها ان تفطر
فهما رخسا لهما مع امكانية الصيام، رخس لهما ان يفطرا و ان يطعما عن كل يوم مسكين
قال و لا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك فى هذه الآيه : فمن شهد منكم الشهر فليصمه

و ثبت للشيخ الكبير و العجوز الكبيره إذا كانا لا يطيقان الصوم و الحبلى و المرضع إذا خافتا أفطرتا و اطعمتا عن كل يوم مسكين



طبعا الحامل و المرضع حتخاف على ايه؟ اما تخاف على جنينها أو تخاف على نفسها
، يعني سواء كان الخوف على نفسها بأنها لو صامت تتضرر أوخافت على الجنين لأنه يتغدى بغدائها ،و كذلك المرضع تخاف على رضيعها بأنها أإذا امتنعت عن الطعام و الشراب شربما أثر ذلك فى لبنها و هذا بدوره يؤثر فىولدها

وابن عباس يرى أن الآيه نسخت و بقي حكمها
الشيخ الكبير و المرأه العجوز لا يطيقان الصوم و كذلك الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا و اطعمتا عن كل يوم مسكين

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضع فقال انتى فى منزلة الذي لا يطيق عليكى أن تطعمى عن كل يوم مسكين و لا قضاء عليكى

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان إمرأته سألته و هيأ حبلى ،فقال أفطرى و اطعمى عن كل يوم مسكينا و لا تقضي .


ملاحظات و تنبيهات:
لو استؤجرت المرأه لإرضاع غير ولدها او ارضعته تقربا الى الله فإنه يباح لها الفطر و تفدي كما في ولدها
يعني منقولش المسأله متعلقه بأم الولد فقط ، افرض انهم استأجرو امرأه لكي ترضع رضيعا
كما قال الله عز وجل و إن تعاثرتو فسترضع له اخرى ، يعني ايه؟ احتاجو الى مرضعة
أو كانت الأم لا ترضع أو لا تستطيع الإرضاع لعذر، لوجود مانع عندها أو مرض عندها
فاستأجرو مرضعه ، كما كانت العرب عليه،
لان العرب كانت المرأة لا ترضع كانو يستأجرون المرضعات، او انها سواء كانت هذه المرضعة التي جاءت لترضع كانت بالأجره أو كانت ترضع تطوعا فهي لها نفس الحكم
لأن ابن عمر و ابن عباس أفتو بذلك لم يفرقو بين أم او غير أم
إنما كان الكلام على مرضع سواء كانت هي الأم او كانت ـ ـ ـ ـ ـفهذه لها نفس الحكم، يباح لها الفطر و تطعم عن كل يوم مسكين.
لو كانت الحامل مسافره أو مريضه و أفطرة بنية الترخس بالمرض أو بالسفر فلا فديه عليها بلا خلاف و يكون القضاء
بمعنى المرأه دي هي سافرت و من عادتها إنها بتصوم ، يعنى هنالك في بعض النساء من الحوامل تصوم في رمضان
لكنها لما سافرت أفطرت من أجل السفر أو المرض فهذه عليها القضاء،
لأن الله عز و جل يقول : من كان منكم مريض او على سفر فعدة من أيام أخر.

يبقى هنا ايه؟ لما ترخست بالسفر و المرض عليها ان تقضي و لا تطعم ، لكنها في الحالة الاولى أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعه فهذه تطعم و لا تقضي.

علىمن يجب الإطعام
قال الشيخ ابن عثميين و المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقه، يبقى النفقه واجبه على الزوج لأن هذا متعلق بحق الجنين و هو ما مسؤول عنه الزوج

ثالثا المريض: يباح للمريض الفطر في رمضان بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر.
و قد اختلف العلماء فى المرض المبيح للفطر ، يعني اي مرض يفطر فيه الإنسان لا بد أن يكون فيه تقدير .

ما هو المرض المبيح للفطر؟
ذهب مالك و الشافعي و ابو حنيفه بأنه المرض الذي تلحقه مشقة إن صام فيه او يخاف زيادته
و قال أحمد هو المرض الغالب يعني الشديد
يبقى ايىه ، المذاهب الثلا'ته الأولى قالوو هو المرض الذي تلحقه مشقة ، يبقى فيه مشقة مع هاذا المرض أو الصيام يزودو و انه ربما لا يتعالج بسبب امتناعه عن الطعام و الشراب يزيد هذا المرض او يؤخره
فالعلماء قالو هذا الذي يباح له الفطر

و أما الظاهريه فقالو ، كل ما يطلق عليه اسم المرض لعموم اللفظ في الآيه لان الله قال
فمن كان منكم مريضا على الإطلاق و لم يقيد مرض من مرض
فأي مرض عند الظاهريه يباح له الفطر،جالو شوية زكام هذا مذهب الظاهريه





لكن طبعا الظاهر زي ما قلنا في احكام الجنائز انه هو المرض الذي يعاد فيه صاحبه، المرض الذي يحتاج فيه الى العيادة
هو المرض الذي يحبسه عن الناس اللذي يمنعه من الناس ،
فإداً ان نقول هذا اللذي تلحقه المشقه كما قال العلماء، او يمتنع فيه عن الخروج يحتاج فيه الى العيادة ،انما شوية صداع ،شوية زكام فهذا لا يضره ،و هذا ايضا لا يكون طيب
لأنه قد يكون صداعا شديدا جدا الصداع النصفي نحو ذالك ....... علاج .............
في هذه الحاله ممكن ان نقول هذا ايضا يحتاج منه الى الفطر.
فالمسأله تحتاج الى نظر، ولذلك هناك من الأمراض ما يجب على المسلم ان يفطر فيها

و من الأمراض ما يمكن ان يخير فيها كما قال الشيخ ابن عثميين و فصل في ذالك يقول و قد قسمه الى ثلاثة اقسام
الأول: لا يتأثر بالصوم ، مثل الصداع و الزكام فهذا لا يحل له الفطر،طبعا المقصود الصداع الخفيف و نحو ذالك الذي ليس فيه مشقه ، يعني هذا لا يؤثر او لا يتأثر .......
فهذا لا يباح له فيه الفطر.

الثاني: يشق عليه الصوم و لا يضره، يعني فيه مشقه عليه ، لكن مفيش ضرر مش حيزداد المرض ،مش حيتأخر الشفاء ، لكن هو فيه مشقه في الصيام و فيه تعب شديد يحل عليه
قال فهذا يكره له الصوم و يسنو الفطر،يعني الأضل ان يفطر كما ذهب الى ذلك الأئمه الثلاثه لوجود المشقه .

و اما الثالث فهو الذي يشق عليه الصوم و يضره مثل مرض الكلى و السكر و قال الشيخ
و الصوم عليه حرام ، اذا كان الصوم حيسببله ضرر مثل هاؤلاء فالشيخ يرى ان هذا حرام عليه الصيام .

يبقى في حاله لا يفطر فيها و لا يأخد فيها جواز الفطر ، المرض الخفيف اليسير، و في حاله الأولى له و الأفضل له ان يفطر و هو المرض الذي يلحق به مشقة و لكن لا يسبب له ضرر

و في مرض يجب عليه الفطر وهو المرض الذي يشق و يلحقه مع ذالك ضرر

لكن ماذا يجب على المريض اذا افطر؟ العلماء يقسمون المرض الى قسمين:
يقولون هناك مرض يرجى برئه يعنى يرجى منه الشفاء و هناك مرض لا يرجى برئه يعني
مزمن اذا احل بالإنسان خلاص يستمر معه حتى آخر عمره على الغالب

اما من شفي منه فهذا بفضل الله عز و جل و لكن هذا النادر لكن احنا نتكلم على غالب الأحوال ، ان هذا اذا دخل بالإنسان أو طعن فيه فالغالب هذا المرض يستمر معه و لا علاج له و الأطباء .......حول تخفيف الآلام و المسكنات و حول هذه المسائل و عدم تفاقم المرض و عدم زيادته
يعني تحكم فيه بعدم الزياده لكن في امراض يتعالج و يخف
فقال العلماء المرض الذي يرجى برئه فهذا يقضي الأيام بعد ذالك لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر.
يعني ذا يأخر يفطر حتى يشفيه الله عز و جل و يصوم الأيام اللي فاتت عليه .

هل يطعم؟ ليس عليه الإطعام لان الآيه ليس فيها الا الصيام عدة من ايام أخر ، يبقى مثل هذا لما يخف يقضي.

طيب الثاني الذي لا يرجى برئه اختلف العلماء في حكمه
فدهب جمهور اهل العلم انه طبعا عشان نقول عدة من ايام أخر لأنه مريض على طول و مش قادر يصوم ابدا ، فألحقو هذا بالشيخ الكبير و الكبر نوع من المرض و الهرم مرض الكبر فألحقوه بالشيخ الكبير، و قالو خلاض إذا كان المرض مزمن يبقى ياخد حكم الشيخ الكبير و يطعم عن كل يوم مسكين.
وذهب الظاهريه إلى اسقاط الصيام عنه قال ان ربنا سبحان الله و تعالى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alam7awa.yoo7.com
المدير العام
المدير العام

المدير  العام
المدير العام


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

))))))))))))))))))))))))))))))))) Empty
مُساهمةموضوع: رد: )))))))))))))))))))))))))))))))))   ))))))))))))))))))))))))))))))))) I_icon_minitimeالإثنين مايو 14, 2012 3:17 pm

اينما ذخل المرض قال فعدة من ايام اخر و هذا لا تأتيه هذه الايام الاخر ، يبقى سقط عنه الصوم لأن الله لا يكلف نفسا الا وسعها .
يبقى فيه قولين في المادة او المسألة و الأولى و الأحوط في ذلك ان ناخد برأي الجمهور لأن رأينا ان الصيام عبادة الذي فرضها ٱلله عز و جل على عباده .
ينتقل فيها الحكم لان الناس مخصوصين، اصحاب اعذار اما بالصيام و اما بالاطعا.

و حيث ان هاؤلاء المرض لا يمكن لهم ان يصومو يبقى يتنقل حكمهم الى الإطعام و خاصة كما قلنا ان هذا المرض نوع او قريب او يلحق بالقياس بمرض الكبر،فياخد نفس الحكم و يكون هذا ابرء للذمة و احوط
عند ٱلله عز و جل في قبول المسأله .


نقول مذا يجب على المريض اذا افطر؟
ا: ان كان المرض مما يرجى برئه و شفائه فيجب عليه ان يقضيه في ايام اخر كما ورد ذالك في الآية .
ب: و ان كان المرض مما لا يرجى برئه ، مرضا مزمنا فعلى قولين
القول الأول:يطعم عن كل يوم مسكينا إلحاقا المريض المزمن بالشيخ الكبير و المرأة العجوز و هذا ما عليه جماهير العلماء
القول الثاني: انه يسقط عنه الصوم لأنه مأمور بالقضاء لمرضه فإن عجز فليس عليه شيئ لقوله تعالى فاتقو ٱلله ماستطعتو.

و لاحظو في القول الأول و ذالك لان الصوم لم يسقطه ٱلله عن احد مكلف فهو اما ان يأتي به ان لم يكن عنده عذر فإن كان معذورا نقل الى القضاء او الفدية و على هذا فإلحاقه بالشيخ الكبير اولى و ٱلله اعلم، فإن عوفي من به مرض مزمن فلا يجب عليه القضاء لأنه تعبد إلى ٱلله عز و جل حيث أمره .

زي المسافر الي يجمع الصلاة مثلا الظهر مع العصر و لما وصل بيته و لسا المغرب ما ادنش ، فهل تقولو لسا في وقت على المغرب صلي العصر؟
نقولك لا لأنه صلى الظهر و العصر جمع تقدير ،و بعدين سافر وصل بيته و ليس فيه وقت على المغرب حنقلو يسقط عنك التي فاتت ؟ الجواب لا بل صلاته صحيحه و ليس عليه ان يصلي العصر لأنه تعبد الى ٱلله حيث امره ٱلله سبحانه و تعالى فلا شيئ عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alam7awa.yoo7.com
المدير العام
المدير العام

المدير  العام
المدير العام


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

))))))))))))))))))))))))))))))))) Empty
مُساهمةموضوع: رد: )))))))))))))))))))))))))))))))))   ))))))))))))))))))))))))))))))))) I_icon_minitimeالإثنين مايو 14, 2012 11:54 pm

ملحوظه
اذا استمر به المرض الذي يرجى برئه فلا شيئ عليه ولا على أوليائه لا صيام ولا إطعام، وأما إن عوفي و لم يقضي حتى مات فقد إختلف العلماء بوجوه الصيام عنه أو الإطعام على ما سيأتي
يعني واحد مريض مرض يرجى شفاءه ، خلاص فطر في رمضان و ماخفش فمرض شهر شهرين و مات
ٱلله عز و جل يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر.
طب إذا فطر و عليه أيام يقضيها لكنه مات نقول لا شيئ عليه لأن المرض استمر به ،
فعدة من أيام اخر امتى ؟ للمسافر إذا رجع و للمريض إذا برء و خف .
المسافر إذا كان مازال في سفره ترخص برخصة الفطر و مازال مسافر استمر في السفر شهر شهرين و مات في السفر خلاص ليس عليه شيئ ، و كذالك المريض الذي أفطر في رمضان و هو على نية لما يخف يقضي لكن المرض إستمر به حتى مات يبقى لا شيئ عليه .
طيب هل يقضي عنه أوليائه ؟


طيب هل سيقضي عنه أوليائه لا، هل يطعمون عنه لا، لا شيئ عليه ولا على أوليائه ، طب إفرض خف و لسا مقضاش و بعدين مات يبقى هذا عليه أيام لأنه خف لما برئ و تأخر عن القضاء أصبح في رقبته أن يقضي هذه الأيام التي أمره ٱلله عز و جل بها لكنه مات فعلى أوليائه أن يقضو عنه .
هل يقضو بالصيام أم بالإطعام ، مسألة في خلاف بين أهل العلم لقوله صلى ٱلله عليه و سلم
من مات و عليه صيام صام عنه وليه .
و بعض أهل العلم يرون عليهم الصيام و بعضهم يقولون بل على الأولياء بالإطعام فقط ، و ستأتي امسأله إن شاء ٱلله تعالى وحدها .

رابعا :الحائض و النفساء
يبقى احنا إتكلمنا في المسأله الي فاتت عن المسافر و حكمه مستقج لوحده و عن الحامل و المرضع مع بعض نمره اثنين و عن المريض نمره ثلاثه ، الرابع الحائض و النفساء
لاحظ إن في المسأله الي فاتت كنا بنقول يباح له الفطر، المسافر يناح له الفطر ، الحامل و المرضع يباح لها الفطر ،المريض يباح له الفطر ، يعني لو صام فصيامه صحيح
واحد مسافر و صام ، واحد مريض و صام خلاص ، إمرأه حامل أو مرضع ماشي ، لكن الحائض و النفساء لو صامت نقولها لا يجب عليك الفطر و لو صمتي لكنتي آثمه بل يجب عليك أن تتوبي إلى ٱلله عز و جل لأن الذي أمرك بالصيام هو الذي أمرك بالفطر أيام الحيض و النفاس .
ٱلله عز و جل قال على لسان الرسول صلى ٱلله عليه و سلم يأمر الحائض و النفساء أن تفطر في رمضان و تقضي هذه الأيام بعد ذالك، فلو صامت ما نفعها صيامها و عليها القضاء أيضا.
يجب على الحائض و النفساء الفطر و لا يصح صومهما بل يحرم عليهما ، فلو صامتا أثمتا و كان صومهما باطلا و يجب عليهما القضاء.

عن عائشه رضي ٱلله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول ٱلله صلى ٱلله عليه و سلم فنأمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة.

و إذا طهرت الحائض أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك بقية النهار.
بعض العلماء يقولون ، إفرض انها كانت حائضخلاص مفطره و على العصر طهرت ،إنطفى حيضها فهل يجب عليها أن تمسك بقية النهار؟ نقولك لا لأنها مفطره فلا يجب عليها الإمساك بقية النهار كما ذهب لذالك بعض أهل العلم و الراجح أنه لا يجب عليها لأنه ليس هناك دليل يأمرها بذلك و عليها قضاء هذا اليوم .
يعني نص اليوم كانت حائض و النص الثاني طاهره عليها أن تقضي هذا اليوم
ولو كانت صائمه وحاضت قبل غروب الشمس بلحظه فهذا اليوم لا تعده من صيامها وعليها أن تقضي هذا اليوم
طيب غابت الشمس والآذان لسا مدنش و حاضت قبل الآذان فهل هذا محسوب صيام ولا تقضيه ، صيامها صحيح لأن الصيام متعلق بغروب الشمس
و طلوع الفجر مش متعلق بآذان الفجر او غروب الشمس متعلق بآذان المغرب ، فلو أنها حاضت بعد الغروب و قبل الآذان طلما الشمس غابت وغروبها انتهى وقرص الشمس سقط و المؤذن لسا مادنش ملناش دعوه بالمسأله دي
العبره بغروب الشمس يبقى هذا اليوم قصر من صيامها ، وإذا طهرت قبل الفجر الصادق ولو بلحظه نوت الصيام .
إمرأه كانت حائض و قبل الفجر بلحظه طهرت تنوي الصيام ،طب لسا ماغتسلتش مالهاش ذخل الغسل دا عشان الصلاة ،يجوز أن تصوم حتى ولو لم تغتسل .
النبي صلى ٱلله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم ثم يغتسل ويخرج إلى الصلاة
يبقى مسألة الإغتسال ملهاش دخل بالموضوع ، الموضوع بانتهاء الدوره ، إنتهاء الحيض و يعرف إنتهاء الحيض بالقصه البيضاء وهو سائل يدفعه الرحم بعد الحيض و هذا عليه أكثر النساء يخرج الرحم هذه الإفرازات البيضاء وتكون علامة لإنتهاء الحيض، و بعض النساء قله لا يرون هذه القصه البيضاء ويعرفن إنتهاء الحيض بالجفاف،يبقى خلاص مفيش دم بينزل تاني إنتهى الأمر، لا في دم اسود ولا دم أحمر ولا أصفر ولا كدره وهذا ما يجهله بعض النساء
بعض النساء تقولك الدوره بتاعتي أربعة أيام، هو م مكن تكون ستة أيام أو سبعة أيام لأن في الأربع أيام ينتهي الدم الاسود و الأحمر لكن لسه فيه صفره ولسه فيه كدره
الصفره والكدره إذا كانت ملحقه بالدم فهو من الدوره وهو من الحيض ولا تكون المرأه طهرت حتى ترى القصه البيضاء
وأما إذا رأت على ماشافت القصه البيضاء شافت الصفره أو الكدره أو شافت بعض الدم أو نقطة دم نزلت فهذا كله لا شيئ كما ثبت في الحديث كنا لا نعد الصفره والكدره شيئا والحديث الثاني السيده عائشه كان يأتيها النساء تقول لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء .

ماذا قالو العلماء و هي إذا كانت الصفره والكدره وغيرها أثناء الدورة فهي من الدوره أو ملحقه بها فهي منها يعني لسه مانتهتش ،فإذا انتهى الحيض ورأت بعد ذالك ما ذكرناه في أثناء الصوم فهو لا يعد شيأ
وكذالك المرأة اليائسه، المرأة إذا بلغت سن اليأس أحيانا نتيجة الإرهاق أو شيئ فخرج منها بعض الدم فهل عادت لها الدوره تاني نقول لا هذه لا تعد شيأ.

فنقول إذا طهرت المرأ ة قبل الفجر الصادق بلحظه نوت الصيام سواء إغتسلت قبل الفجر أو بعده و يكون صومها صحيح و إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحضه فعليها قضاء ذالك اليوم
وأما إذا أحست بأعراض الحيض من وجع وتألم لكن لم ترى الدم خارجا إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح ولا قضاء عليها.
يعني مش مجرد أن ترى الأعراض، بعض النساء وحصل لها تغيرات في جسدها آلآم ومغص شديد ونعضعم يمكن يطلعلها حبوب في جسمها ونحو ذالك، هذه كلها أعراض لكن لا تعد شيأ،زي الإنسان لو أحس بخروج المني فهذا لا يعد شيأ ليس عليه الغسل حتى يخرج المني فإذا خرج المني ولو شيئ يسير يبقى وجب عليه الغسل.
كذالك المرأة إذا شعرت بآلآم وأعراض الحيض، فإن ٱلله عز وجل لم يعلق الأحكام بالأعراض إنما علق الأحكام برؤية الدم فإذا خرج الدم ولو نقطه يبقى بدأت الدوره بتعتها و بدء الحيض .
وأما الأعراض والآلام التي تحس بها المرأة فلا يتعلق بها الأحكام الشرعيه فهي مازالت تصوم وتصلي

تنبيه
المستحاضه صومها صحيح على كل حال فلا تمتنع عن الصوم، يعني ليس الحيض كالإستحاضه، السيل صلى ٱلله عليه وسلم قال إنما ذالك عرق ليست كالحيضه ولا دم الحيض أسود تعرفه النساء.

أما الإستحاضه اتعرف عند الناس يسموه نزيف لا يذخل في الأيام، هو حكمه أنها تتوضأ لكل صلاة لكنها تصلي وتصوم وتطوف حول البيت وكل شيئ وكل الأحكام تأتي بها.
لا يترتب على المرأة كونها مستحاضه مجرد ما خرج منها الدم يبقى حيض لا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alam7awa.yoo7.com
المدير العام
المدير العام

المدير  العام
المدير العام


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

))))))))))))))))))))))))))))))))) Empty
مُساهمةموضوع: رد: )))))))))))))))))))))))))))))))))   ))))))))))))))))))))))))))))))))) I_icon_minitimeالخميس مايو 17, 2012 7:16 pm

هذه الأحكام المتعلقه بالحيض خاصة والنفساء أيضا ولكن المستحاضه يجوز لها الصيام وغيره .
إذا اسقطت المرأة قبل الأربعين فالدم الخارج ليس بدم نفاس وعليها أن تصوم وتصلي وهذه مسأله خلافيه
ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتاب الشرح المنزع وذكرها ابن قدامه في كتاب المغني ، إن المرأة إذا اسقطت فقالو قبل الأربعين لا يعتبرونه دم نفاس وبعد من بين الأربعين إلى الثمانين يقولون هذا يكون مشكل ما بعد الثمانين يعتبر دم نفاس لأنه ذخل في المضغه ، مضغه مخلقه وغير مخلقه ويعرفون الناس بأن الدم الخارج عقب النفاس أو عقبه الولاده يبقى المضغه مخلقه وغير مخلقه طالما حصل فيه تخليق يبقى يعتبر هذا الدم الذي خرج بعده نفاس .
لكن في النطفه الأربعين يوم الأولين لسه مفيش أي تخليق
من الأربعين للثمانين قالو ينظر في الجنين إن ظهر فيه تخليق يبقى يلحق بأنه من النفاس وإن لم يظهر فيه تخليق يلحق بأنه ليس دم نفاس، ولهذا ذكره ابن قدامه في المغني وذكره ابن عثيمين في الشرح المنزع
لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ليس هناك دليل على هذا التقسيم بل أي دم يخرج عقب أي سقط فهو دم نفاس ،وقرأت للشيخ أبي عمر الدبيان له كتاب كبير في أحكام النفاس ثلاث مجلدات اشتغل في هذه المسأله وجمع فيه أقوال الأطباء بعد أن ذكر فيه أقوال الفقهاء ويبدو أن هناك إجماع عند الأطباء ما يوافق فيه كلام الشيخ الألباني، أن أي دم يخرج عقب أي سقط أو ولادة فهو دم نفاس.
فقالو الراجح أن أي دم يخرج عقب أي ولادة أو أي سقط فهو دم نفاس.

لو تعاطت المرأة أدويه لمنع الحيض ولم ترى الدم ،هل يباح لها ذالك لقول الأولى في حقها أن لا تفعل.
لماذا تتكلف المرأة انها لازم تصوم الثلاثين يوم كاملين، ٱلله عز وجل قد رحمها بذالك ففرض عليها الصوم وفرض عليها الإفطار وفي شرعه ٱلله عزوجل الخير كله فهي متعبدة لله بالصوم وهي متعبدة لله أيضا بالإفطار.

ثانيا قد يكون عناك أضرار سواء كانت معلومه أو غير معلومه لأن الشيئ لما يكون على طبيعته فهذا أحسن، فهي الآن تحاول أن تغير من الطبيعه بأخد هذه الأدويه والعقاقير و حاجات كماويه طبعا وقد يكون لها تأثير على الجسد ربما خفي على الذين صنعو هذه الأدويه وربما يعلمون أشياء فالأولى أن لا يتكلف الإنسان ذالك .

لكن نقول لو فعلت وارتفع الدم عنها ولم ترى الدم وصامت فالصوم صحيح ، لأن العبرة برؤية الدم طالما الدم لم يخرج لأن ٱلله علق الأحكام برؤية الدم وصومها صحيح .

كذالك الحال بالنسبه للحج والعمرة ، أرادت أن تطوف فأخدت هذه الحبوب حتى تستطيع أن تطوف في الأيام دون أن تتأخر فطوافها صحيح ،
إن كانت هناك ضرورة فنقول لها إفعلي



وإن كانت ليس هناك ضروره فنقول لها الأولى أن لا تفعلى لما ذكرناه لأنه قد يكون هناك ضرر وأن تترك الأمر على طبيعته وهذا خير لكي فيما شرعه ٱلله لكي
لكن إذا كانت مظطرة إلى ذالك،مرتبطه بقافله ولو تأخرت لا تستطيع الطواف،وبعض الناس ربما يسيبو الطواف عشان كذا يقلك خلاص الي عملناه ماحنا طفنا قبل كذا وهو طواف القدوم وخلاص، فربما لما تلاقي نفسها ان القافله معاها كلها تمشي تقصر في هذا ولا تطوف.
فنقول إذا كان هناك ضروره وتعلم من حالها ان هي تحتاج لي هذا فلا بأس بذالك وطوافها صحيح.
لو تعاطت المرأة أدويه تمنع الحيض ولم ترى الدم فصومها صحيح والأولى أن تتعبد لله بفطرها وصيامها ولا تكلف نفسها هذا العناء،وربما تسبب لها هذه الأدويه أضرار.

أحكام القضاء والفديه
تقدم أنه يجب على من أفطر في رمضان عدة من أيام أخر، وهذا يشمل المسافر والمريض أن يقضي أيام أخر والحائض والنفساء أن تقضي أيام أخر،وكذالك من تعمد الإفطار عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها.
ويتعلق بذلك مسائل :
هذه الأيام التي أفطرها هل يجب أن يصومها متتابعه ، ٱلله قال فعدة من أيام أخر ولم يقل أيام أخر متتابعه ، فسواء صامها متتابعه أو متفرقه فصيامه صحيح.
لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام فمن شاء صامها متتابعه ومن شاء فرقها، لأن ٱلله تعالى قال فعدة من أيام أخر فأطلق ولم يقيدها بتتابع .
قال ابن عباس لا بأس أن يفرق وسئل الإمام أحمد عن قضاء رمضان فقال إن شاء فرق وإن شاء تابع .

وجوب القضاء على التراخي:
في أي وقت من السنه، قالت عائشه رضي ٱلله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان أشغل برسول ٱلله صلى ٱلله عليه وسلم، يعني كان يشغلها فكانت تقضي أيام رمضان في شعبان في آخر السنه فهذا يدل على أنه يجوز فيه التراخي، لكن الأفضل وخصوصا لو الإنسان معندوش عذر للتأخير والأفضل أن يسارع
والأولى المسارعه لقضائها لقوله تعالى سارعو إلى مغفرة من ربكم و قول أولائك يسارعون في الخيرات .

هل يجوز أن يصوم نوافل قبل قضاء ما عليه
الصحيح نعم يجوز لأن وقت القضاء موسع ،قال الشيخ ابن عثيمين وهذا القول أقرب إلى الصواب وأن صومه صحيح ولا يأثم ، يعني واحد عليه أيام من رمضان مصامش بعدين جه يوم عرفه هل يجوز هذه النوافل و هو لس ما قضاش نعم يجوز لأنه ليس هناك دليل يمنعه من أنه يصوم هذه النوافل ، بعدين جه عاشوراء أو حب يصوم الإثنين و الخميس هذا كله جائز ليس هناك ما يمنعه و لكن الأولى أن يبادر بقضاء ما عليه لأنه مأمور به أن يقضي ما عليه لأن هذا دين في رقبته وذمته يسأل عنه ثم يصوم النفل إن شاء لأنه قد يعارض على ما سبق وقول أبو بكر الصديق لعمر أنه لا تقبل نافله حتى تؤدى الفريضه.

إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر
قلنا يجوز التراخي حتى آخر السنه، واحد قعد لغاية ما السنه خلصت ودخل عليه رمضان
ولسه عليه أيام من رمضان إلي فات صام الحاضر، طبعا يجب ع ليه أن يصوم رمضان ثم يقضي ما عليه بعده ولا فدية عليه على الراجح سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر
و هذا مذهب الحنفيه و الظاهريه
إختلف العلماء بالنسبه للتأخر حتى جاء رمضان إلي بعده ، ويرى بعض أهل العلم أنه يجب عليه القضاء فقط ويستغفر ٱلله للتأخير
وافقهم آخرون من المذاهب إذا كان التأخير لعذر قالو معلهوش حاجه، أما إن كان من غير عذر فقالو عليه القضاء و يعاقب بفديه
وقال آخرون إذا كان من غير عذر فأوجبو عليه بعد صيام رمضان الحاضر قضاء ما عليه وفديه عن كل يوم إطعام مسكين .
وليس هناك أحاديث صريحه في هذه المسأله، لكن طبعا هو لا شك أنه آثم بالتأخير لأن بين السنه و السنه عباده لابد أن يقضيها ، لكن عشان نقولو عليك فديه كمان لم يأتي بذالك نص و القول الراجح والأول أن الآيه لم تلزمهم إلا بالقضاء وٱلله أعلم .

ودا بالنسبه إلي عليهم قضاء، طب إلي عليهم فديه من هم
قال تعالى و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويدخل في ذالك الحامل عليها فديه تطعم عن كل يوم مسكين ، والمرضع كذالك والشيخ الكبير و المرأة العجوز والمريض مرض لا يرجى برؤه ،الخمسه دول عليهم فديه .

و الفديه يتعلق بها أحكام زي ما يتعلق بالقضاء
ويتعلق بذالك مسائل،الإتعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها ،شيخ كبير عارف انه مش حيصوم رمضان ولا آخر رمضان ،طب ممكن في أول رمضان يجيب ثلاثين واحد ويأكلهم ويقول خلاص دا بتاع رمضان نقولو لا ، الصحيح إما إنه كل يوم يطعم واحد أو آخر الشهر يطعم الثلاثين لأنه يطعم بدل عن عبادة فرضت عليه ، لكن هو لو يطعم في الأول لسه العبادة ما فرضتش عليه هو فرض عليه اليوم دا .
واحنا قبل كذا رجحنا إن كل يوم عبادة مستقله ، عشان كذا كل يوم له نيه مستقله فهو يطعم عن اليوم الذي فرض عليه مش على اليوم إلي لسه حيفرض عليه ، ماهو ماينفعش واحد يجي يقولك حأكل متين واحد على خمس سنين مثلا .
يبقى إلي فرض عليه يطعم عنو، فرض عليه إمتى النهار دا، أو يمكن كل خمسة أيام أجيب خمسه أو كل عشرة أيام أجيب عشره ، أو بعد ما يخلص رمضان خالص .
يعني مش شرط يطرمهم في رمضان ممكن نهد رمضان .
الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدها ولا يطعم قبلها لأنه لم يتعلق بذمته الوجوب إلا بمجيئ ذالك اليوم فيجوز أن يجعله كل آخر شهر .
وقد ثبت عن أنس ابن مالك رضي ٱلله عنه أنه أفطر رمضان عند كبره فأطعم الثلاثين مسكين في آخر يوم .

إختلف العلماء في مقدار الإطعام وسبب ذالك أنه لم ينص دليل على مقداره ، ربنا قال فدية طعام مسكين ماقلش قد إيه لم يقل صاع أو نص صاع ولا وجبه ولا وجبتين، المهم تطعم مسكين ولذالك إختلف العلماء وأخدو يقيمو على أحكام أخرى، فذهب بعض العلماء أنه مدا من الطعام لكل يوم .
وقد تقدم في طعام الكفاره أنه مدا لكل مسكين وقيل نحو صاع يعني مدين قياسا على فدية محذورات الإحرام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alam7awa.yoo7.com
المدير العام
المدير العام

المدير  العام
المدير العام


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

))))))))))))))))))))))))))))))))) Empty
مُساهمةموضوع: رد: )))))))))))))))))))))))))))))))))   ))))))))))))))))))))))))))))))))) I_icon_minitimeالسبت مايو 19, 2012 6:30 pm

لأن محذورات الإحرام ، الرسول قال أطعم ستة مساكين بثلاثة آصاع يعني كل واحد نص صاع ، فقالو دي زي دي
والنبي صلى ٱلله عليه وسلم قال للرجل إلي في رمضان ادالو خمسة عشر صاع وقالو اطعم ستين مسكين، يبقى كل واحد ربع صاع ، الصاع بأربع أمداد
يبقى في هذه المسأله هل نعطيهم مد أو نصف مد ، تديلو مد ،تديلو نص مد ، تجيبو ياكل، تديله أكل وهو يطبخه المهم تطعمو زي ما ربنا قال إحنا قبل كذا ذكرنا المسأله دي
قلنا بالنسبه للإطعام هناك أحيانا ربنا يذكر المعدار اللي بتطلعو تطلع قد إيه ، زي صدقة الفطر صاع من طعام صاع من شعير ماقلش تديه لكام واحد، ممكن تديه لواحد ممكن تديه لإثنين،لخمسه ممكن تديه لأسرة من عشرة أفراد بعشرة آصاع ربنا ما ذكرش أديهم لكام واحد إنما ذكر أطلع قد إيه
ربنا سبحانه و تعالى أحيانا يذكر المقدار والعدد وأحيانا يذكر العدد فقط
زي كفارة إطعام عشرة مساكين، أطعمهم قد إيه ماقلش المهم يطعم عشرة، ذكر هنا العدد فقط .
فأقل ما يجب عليه الإطعام هو أن تشبعه وجبه واحدة كما في الآية.
كذالك كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا قد إيه ما ذكرش، أحيانا يذكر الإثنين المقدار والعدد زي في محذورات الإحرام أطعم ستة مساكين بثلاثة آصاع ، يبقى هم ستة كل واحد نص صاع.

في الفدية هنا ما ذكرش فدية طعام مسكين، يبقى أطعم مسكين وجبه واحدة، عايز تأكلو وجبتين ماشي، بس إنت الواجب عليك الوجبة الأولى ،إنت متطوع بعد ذالك، حتديلو الوجبة دي مد ماشي لأن المد يكفيه ، حتديله نص صاع حيكفيه ، حتأكلو مطبوخ ماشي
، حتدهوله ني ويطبخه ماشي كل هذا إطعام .

لم تنص الآية كذالك على جنس الطعام ويقال من أوسط ما تطعمون أهليكم ،كما في إطعام الكفارة وكما هو الحال في زكاة الفطر .

لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام فلو أطعم نفس المسكين كل يوم أجزأه وهذا بخلاف الكفارة والأرجح أن يعددهم تماشيا مع ظاهر الحديث أطعم ستين مسكين وٱلله أعلم.
يعني هو عارف حيفطر ثلاثين يوم مش شرط يجيب كل يوم واحد غير الثاني
يقولو تعالى النهاردة افطر عندي وتعالى بكره كمان لأن كل يوم مختلف عن الثاني بخلاف إطعام عشرة مساكين ، ربنا ذكر العدد هنا ولذالك اختلف العلماء في هذه الآية .
هل يمكن أن يأتي بمسكين واحد و يطعمه عشرة مرات ولا لازم عشرة مساكين ، الأحوط والأرجح في ذالك أن يأتي بعشرة مساكين لأن لما تجيب مسكين واحد يقال لك أطعمت مسكينا عشرة مرات ، لكن ربنا قال أطعم عشرة مساكين ولو مرة واحدة ، يبقى تحقيق الآية انك تجيب العدد، لكن هنا كل يوم مسكين جه اليوم الثاني أطعمت نفس المسكين مش إشكال، ربنا ما قلكش كل يوم تطعم ثلاثين مسكين ، أطعم عن كل يوم مسكين ، مفيش مشكله في كذا .




سنجيب على بعض الأسئله
يقول إمرأة في رمضان كانت نفساء وهي في أول رمضان ثم أصبحت بعد ذالك ترضع فهل كل رمضان تحسبه و هي مرضع،أم تحسب أيام النفاس ثم بعد ذالك تحسب أيام و هي مرضع ثم تطعم في هذه الأيام ؟
الأولى في هذه المسأله ان أيام النفاس تقضيها لأن هذا بإجماع من أهل العلم أن النفساء تقضي الأيام أما بالنسبه للحامل والمرضع كما ذكرنا ففيه خلاف
يبقى أيام النفاس تقضيها وأيام الرضاعه يكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكين وٱلله أعلم .

رجل لا يصوم أصلا فمات فهل لأوليائه أن يصومو عنه أم لا ؟
الراجح في هذا أنهم لا يصومون أعنه لأنه متعمد المعصيه ، لكن من مات وعليه صيام فهذا معذور، أو تأخر في قضائه أو نحو ذالك يتعبد لله عز وجل .

رجل متزوج إمرأة ولم يدخل بها وهذه المرأة متزوجه قبل هذا الرجل فمات وأراد الزوج الأول أن يرجع إلى هذه المرأة فهل له ذالك ؟
إذا كان الزوج الأول طلقها طلقه و طلقتين يجوز له أن يراجعها أما إذا كان طلقها ثلاث تطليقات فإنه لا يجوز له أن يراجعها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها دخولا صحيحا ويحدث فرقه وتنتهي من عدتها منه ثم إذا أرادت أن تعود لزوجها الأول جاز له ذالك
أما لو أنه عقد عليها ولم يدخل بها وفارقها إما بالموت أو الطلاق فلا يجوز للزوج الأول أن يراجعها إذا كان طلقها قبل ذالك ثلاث تطليقات .

رجل معه فوائد من البنك ويريد أن يخلص منها فأراد أن يعطيها إلى صديقه على سبيل الهبة فهل لصديقه أن يأخد هذا المال أم أنه يعتبر رِبَا أو يجوز أخده ؟
أرى أن مال الربا لا يعطى هبات ولا زكاة إلا للضروره القسوى ، هذه الأموال يتخلص منها في الأموال العامه التي ينتفع بها عموم الناس، نجد هناك الأموال العامه كبناء المسثسفيات وملاجئ ورصف الطرق، وإضاءت الطرق والحمامات العامه ولا بأس في حلقات تحفيظ القرآن والمكتبات العامه للناس أو نحو ذالك نحيث لا يمتلك أحد هذه الأموال ، فإن لم هذا فهناك الفقراء والمساكين فلا بأس أن نعينهم بهذا المال، لكن لا يكون هذا الأصل عنده .

رجل حلف لرجل فقال له إن زوجتي تكون على ظهر أمه إن لم يكن معه الحق وهو يعلم أنه ليس معه حق، فالسؤال فهل هذا يعد ظهارا أم أن الظهار أن يكون حلف على زوجته بهذا القول ؟
نقول هذا من ألفاض الظهار لكن قول إن لم أكن على كذا، فهل يعد هذا ظهار أم يمين فهذا فيه خلاف عند أهل العلم ومثل هذا أنصحه أن يذهب إلى دار الإفتاء ويعرض عليهم
المسأله حتى يسألوه ويجيب .

لو أن إنسان أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان فأفطر وأفطرت زوجته ثم إجتمع معها فهل عليه كفارة ؟
فهذه حيلة محرمه، يعني هو يتعمد الفطر عشان يجامع زوجته يفطر الأول بالطعام عشان يقضي يوم واحد نقوله لا فهذه حيلة محرمة وينطبق عليك القاعدة يعاقب بنقيض فيجب عليك الكفارة و القضاء أيضا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alam7awa.yoo7.com
المدير العام
المدير العام

المدير  العام
المدير العام


عدد المساهمات : 240
تاريخ التسجيل : 08/12/2011

))))))))))))))))))))))))))))))))) Empty
مُساهمةموضوع: رد: )))))))))))))))))))))))))))))))))   ))))))))))))))))))))))))))))))))) I_icon_minitimeالأحد مايو 20, 2012 12:46 am

هل يجوز لي أن آكل من طعام عمي الذي يعمل في بنك ربا مقابل مبلغ من المال يدفعه والدي لعمي مؤجلا نهاية كل عام ؟
يعني إلي فهمته من السؤال إن والد السائل متفق مع العم أن يعطي الإبن كل شهر مبلغ كدين بعدين يعطيه الأب آخر السنه هذا المبلغ إذا كان هذا هو المعنى فلا بأس بذالك إن شاء الله تعالى، والأولى للأب إذا كان يعرف الأحكام الشرعيه يبعت لإبنه هذا المبلغ والإبن يتسرف في هذا المبلغ شهريا أو يبعتله شهر بشهر.

ما حكم النصف الثاني من التشهد الأوسط في الصلاة ؟
الراجح في ذالك أنت تقرأ في التشهد الأوسط التشهد ثم الصلاة على النبي صلى ٱلله عليه وسلم هذا هو المقصود من السؤال، لكن الفرق بينه وبين الجلسه الأخيرة أنه في الجلسه الوسطى الصلاة على النبي صلى ٱلله عليه وسلم مسنون، سنه وفي الجلسه الأخيرة أنها واجبة .

أردت شراء سلعه بضمان المعاش من أحد المعارض التي تقسط لأصحاب المعشات، فأخبروني بأن المعاش سيتم تحويله إلى بنك وسوف أستلم ڢزا كرت لغرض المعاش من أ
أحد منافد هذا كل شهر هذه الأقساط، فهل في هذا مخالفه شرعيه أم لا ؟
هو السؤال غير واضح هل هذا التحويل فيه زيادة في المال أم هو مجرد تحويل فقط ،
إذا كان مجرد تحويل فقط لشراء السلعه شراء ً صحيحا يجوز أن تشتري بالقسط العاجل أو الآجل بشرط أن تتفق على ثمن واحد ، إنت الآن اتفقت على ثمن السلعه بالقسط حتقسط كل شهر ميت جنيه متين جنيه فهو يضمن الفلوس دي بالمعاش فيحوله المبلغ زي مانت ممكن تدهمله بيدك ، هو يروح يخدهم شمن المعاش هو الضمان بتاعه ، بهذه الصورة جائز، أما إذا كان فيه فوائد أو نحو ذالك في التعاقد فيدخل في باب الربا وٱلله أعلم .

يقول هل من الممكن وجود علماء معاصرون يماثلون في العلم والفهم علماء أولون أم أن المستوى يقل بمرور الأزمان ولا يمكن حدوث ذالك ؟
يعني من حيث الجمله الأولون لا يماثلهم أحد،كل جيل يأتي أقل في العلم من الجيل إلي بعده ، وقد ثبت في الحديث أن ٱلله لا يقبض العلم بانتزاع إنما يقبضه بفضل العلماء حتى لم يبقى عالما إتخدا الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتو بغير علم فضلو فأضلو، فهذا من حيث الجمله العلماء السابقين لا يكون فيه جيل مثل العلماء المتقدمين ولا يزال العلم في تناقص ويتناقص حتى كما يقول ابن حجر يذهب العلماء المشتهدون ، يعني الإجتهاد المطلق ثم الإجتهاد المقيد في بعد المسائل ثم بقية العلماء وهاكذا حتى لا تكون إلا الكتب،الكتب لا تفيد شيئا إذا لم يكن هناك علماء بيدهم مفاتيح هذه الكتب ، ثم يأتي في آخر الزمان يصرى على كتاب ٱلله يصبح الناس لا يجدون في صدورهم ولا آية ولا يجدون في المصاحف ولا آية .
لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد بعض العلماء أن يكونو في درجه من العلم وأن يكونو علماء ربانيين وأن يبلغو رتبة في الإشتهاد ونحو ذالك في بعض العصور، لكن هذا من حيث التقسيم ، قد يكون عالم على كل رأس عام من يجدد على الناس دينهم
لكن في جملة العصر إن العصور المتقدمه هي الأفضل وٱلله أعلم .

أخرج متأخر من عملي ولو صليت صلاة المغرب في الطريق سيفوتني جزء من الدرس فهل يجوز لي أن أستمر في طريقي وأصلي في المسجد إلي فيه الدرس ؟
أرى المحافظة على الجماعه أولى من هذا كله .

يقول أعمل مدرس للبنين والبنات فهل يجوز لي النظر إلى البنات؟
إذا كانت البنات بالغات فلا يجوز لك النظر إليهن والأولى أن تعمل بنين فقط وتكون على البنات مدرسات .

في قيام الليل هل يجوز أن أقوم أربع ركعات متصلات وكذالك صلاة الضحى ؟
هو الذي ثبت في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وإن كان بعض العلماء يبيح هذا
فالشيخ الألباني له متابعات ،يأتي في حديث عائشه رضي ٱلله عنها أن النبي صلى ٱلله عليه وسلم أنه صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن فهذا في الوصف وليس في الكيفيه ، فعائشه لم تقل صلى أربعا من غير تشهد أوسط أو صلى أربعا متصلات ، هي تصف لك إن الصلاة كانت طويلة جدا ثم صلى أربع ركعات وهذا يدل على أنه كان فيه بين الركعات كان فيه راحه أو هدنه ثم قام و صلى أربع ركعات أخرى و الأولى في ذالك أن تصلي ركعتين ركعتين إلا أن في صلات الليل ثبت أن تصلي خمس ركعات متصلات أو سبع ركعات متصلات أو تسع ركعات متصلات فما تقدم ذالك
أما بالنهار فكل صلاة ثبتت على النبي أنه كان يصلي ركعتين ركعتين وحديث أنه صلى قبل الظهر أربع ركعات ولم يفصل بينهن بالتسليم فهذه الروايه فيها ضعف .

نكتفي بهذا القدر ونسأل ٱلله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى ٱلله على محمد وعلى آله وصحبه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alam7awa.yoo7.com
 
)))))))))))))))))))))))))))))))))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عالم حواء :: المنتدى الإسلامي :: منتدى العقيدة الاسلامية-
انتقل الى: