عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ؛ عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أفتو بأن الحامل و المرضع عليها الإطعام فقط
قال ابن قدامه قال ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما و لا مخالف لهما من الصحابه لا قضاء عليهما ، يعني لم يثبت مخالفة لعبد الله ابن عمر ولا لإبن عباس فى قولهما و هما قد قالا أنه لا قضاء عليهما
لأن الآية تناولتهما و ليس فيها إلا الإطعام و علي الذين يطيقنه فديه طعام مسكين عليهم
فدية فقط
و عبد الله ابن عباس بما فسر الآيه أذخل فيها الحامل و المرضع
و سوف يأتى بأن قوله ، الحامل و المرضع و الشيخ الكبير و المرأه الأعجوز ، يعنى
يعتبر الآيه نسخت و بقي حكمها فى هاؤلاء ، لم تنسخ في حق هاؤلاء
و على الذين يطيقنه فدية طعام مسكين ،و قال نسخت هذه الآيه و بقي حكمها في الشيخ
الكبير و المرأه العجوز و الحامل و المرضع إذا أفطرتا ان تطعم عن كل يوم مسكين
عن عبد الله ابن عباس قال:رخسه للشيخ الكبير و العجوز الكبيره و هما يطيقان الصوم ان يفطرا ان شاء ا و يطعما عن كل يوم مسكين
يعني ممكن شيخ كبير ممكن يصوم و لكن بمشقة و امرأه عجوز تستطيع الصيام بمشقه،
ممكن تصوم لكن في مشقه عليها و المرضع كذلك في مشقه عليها و قد يحدث ضرر علي ولدها سواء الحامل أو المرضع
و لذلك نقول لو تجشما هاؤلاء و صامو فصيامهم صحيح
أم ان إمرأة حامل أو مرضع و صامو هل صيامهم صحيح أم غير صحيح؟ صيامهم صحيح لأن الشرع أباح لها ان تفطر
فهما رخسا لهما مع امكانية الصيام، رخس لهما ان يفطرا و ان يطعما عن كل يوم مسكين
قال و لا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك فى هذه الآيه : فمن شهد منكم الشهر فليصمه
و ثبت للشيخ الكبير و العجوز الكبيره إذا كانا لا يطيقان الصوم و الحبلى و المرضع إذا خافتا أفطرتا و اطعمتا عن كل يوم مسكين
طبعا الحامل و المرضع حتخاف على ايه؟ اما تخاف على جنينها أو تخاف على نفسها
، يعني سواء كان الخوف على نفسها بأنها لو صامت تتضرر أوخافت على الجنين لأنه يتغدى بغدائها ،و كذلك المرضع تخاف على رضيعها بأنها أإذا امتنعت عن الطعام و الشراب شربما أثر ذلك فى لبنها و هذا بدوره يؤثر فىولدها
وابن عباس يرى أن الآيه نسخت و بقي حكمها
الشيخ الكبير و المرأه العجوز لا يطيقان الصوم و كذلك الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا و اطعمتا عن كل يوم مسكين
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضع فقال انتى فى منزلة الذي لا يطيق عليكى أن تطعمى عن كل يوم مسكين و لا قضاء عليكى
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان إمرأته سألته و هيأ حبلى ،فقال أفطرى و اطعمى عن كل يوم مسكينا و لا تقضي .
ملاحظات و تنبيهات:
لو استؤجرت المرأه لإرضاع غير ولدها او ارضعته تقربا الى الله فإنه يباح لها الفطر و تفدي كما في ولدها
يعني منقولش المسأله متعلقه بأم الولد فقط ، افرض انهم استأجرو امرأه لكي ترضع رضيعا
كما قال الله عز وجل و إن تعاثرتو فسترضع له اخرى ، يعني ايه؟ احتاجو الى مرضعة
أو كانت الأم لا ترضع أو لا تستطيع الإرضاع لعذر، لوجود مانع عندها أو مرض عندها
فاستأجرو مرضعه ، كما كانت العرب عليه،
لان العرب كانت المرأة لا ترضع كانو يستأجرون المرضعات، او انها سواء كانت هذه المرضعة التي جاءت لترضع كانت بالأجره أو كانت ترضع تطوعا فهي لها نفس الحكم
لأن ابن عمر و ابن عباس أفتو بذلك لم يفرقو بين أم او غير أم
إنما كان الكلام على مرضع سواء كانت هي الأم او كانت ـ ـ ـ ـ ـفهذه لها نفس الحكم، يباح لها الفطر و تطعم عن كل يوم مسكين.
لو كانت الحامل مسافره أو مريضه و أفطرة بنية الترخس بالمرض أو بالسفر فلا فديه عليها بلا خلاف و يكون القضاء
بمعنى المرأه دي هي سافرت و من عادتها إنها بتصوم ، يعنى هنالك في بعض النساء من الحوامل تصوم في رمضان
لكنها لما سافرت أفطرت من أجل السفر أو المرض فهذه عليها القضاء،
لأن الله عز و جل يقول : من كان منكم مريض او على سفر فعدة من أيام أخر.
يبقى هنا ايه؟ لما ترخست بالسفر و المرض عليها ان تقضي و لا تطعم ، لكنها في الحالة الاولى أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعه فهذه تطعم و لا تقضي.
علىمن يجب الإطعام
قال الشيخ ابن عثميين و المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقه، يبقى النفقه واجبه على الزوج لأن هذا متعلق بحق الجنين و هو ما مسؤول عنه الزوج
ثالثا المريض: يباح للمريض الفطر في رمضان بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر.
و قد اختلف العلماء فى المرض المبيح للفطر ، يعني اي مرض يفطر فيه الإنسان لا بد أن يكون فيه تقدير .
ما هو المرض المبيح للفطر؟
ذهب مالك و الشافعي و ابو حنيفه بأنه المرض الذي تلحقه مشقة إن صام فيه او يخاف زيادته
و قال أحمد هو المرض الغالب يعني الشديد
يبقى ايىه ، المذاهب الثلا'ته الأولى قالوو هو المرض الذي تلحقه مشقة ، يبقى فيه مشقة مع هاذا المرض أو الصيام يزودو و انه ربما لا يتعالج بسبب امتناعه عن الطعام و الشراب يزيد هذا المرض او يؤخره
فالعلماء قالو هذا الذي يباح له الفطر
و أما الظاهريه فقالو ، كل ما يطلق عليه اسم المرض لعموم اللفظ في الآيه لان الله قال
فمن كان منكم مريضا على الإطلاق و لم يقيد مرض من مرض
فأي مرض عند الظاهريه يباح له الفطر،جالو شوية زكام هذا مذهب الظاهريه
لكن طبعا الظاهر زي ما قلنا في احكام الجنائز انه هو المرض الذي يعاد فيه صاحبه، المرض الذي يحتاج فيه الى العيادة
هو المرض الذي يحبسه عن الناس اللذي يمنعه من الناس ،
فإداً ان نقول هذا اللذي تلحقه المشقه كما قال العلماء، او يمتنع فيه عن الخروج يحتاج فيه الى العيادة ،انما شوية صداع ،شوية زكام فهذا لا يضره ،و هذا ايضا لا يكون طيب
لأنه قد يكون صداعا شديدا جدا الصداع النصفي نحو ذالك ....... علاج .............
في هذه الحاله ممكن ان نقول هذا ايضا يحتاج منه الى الفطر.
فالمسأله تحتاج الى نظر، ولذلك هناك من الأمراض ما يجب على المسلم ان يفطر فيها
و من الأمراض ما يمكن ان يخير فيها كما قال الشيخ ابن عثميين و فصل في ذالك يقول و قد قسمه الى ثلاثة اقسام
الأول: لا يتأثر بالصوم ، مثل الصداع و الزكام فهذا لا يحل له الفطر،طبعا المقصود الصداع الخفيف و نحو ذالك الذي ليس فيه مشقه ، يعني هذا لا يؤثر او لا يتأثر .......
فهذا لا يباح له فيه الفطر.
الثاني: يشق عليه الصوم و لا يضره، يعني فيه مشقه عليه ، لكن مفيش ضرر مش حيزداد المرض ،مش حيتأخر الشفاء ، لكن هو فيه مشقه في الصيام و فيه تعب شديد يحل عليه
قال فهذا يكره له الصوم و يسنو الفطر،يعني الأضل ان يفطر كما ذهب الى ذلك الأئمه الثلاثه لوجود المشقه .
و اما الثالث فهو الذي يشق عليه الصوم و يضره مثل مرض الكلى و السكر و قال الشيخ
و الصوم عليه حرام ، اذا كان الصوم حيسببله ضرر مثل هاؤلاء فالشيخ يرى ان هذا حرام عليه الصيام .
يبقى في حاله لا يفطر فيها و لا يأخد فيها جواز الفطر ، المرض الخفيف اليسير، و في حاله الأولى له و الأفضل له ان يفطر و هو المرض الذي يلحق به مشقة و لكن لا يسبب له ضرر
و في مرض يجب عليه الفطر وهو المرض الذي يشق و يلحقه مع ذالك ضرر
لكن ماذا يجب على المريض اذا افطر؟ العلماء يقسمون المرض الى قسمين:
يقولون هناك مرض يرجى برئه يعنى يرجى منه الشفاء و هناك مرض لا يرجى برئه يعني
مزمن اذا احل بالإنسان خلاص يستمر معه حتى آخر عمره على الغالب
اما من شفي منه فهذا بفضل الله عز و جل و لكن هذا النادر لكن احنا نتكلم على غالب الأحوال ، ان هذا اذا دخل بالإنسان أو طعن فيه فالغالب هذا المرض يستمر معه و لا علاج له و الأطباء .......حول تخفيف الآلام و المسكنات و حول هذه المسائل و عدم تفاقم المرض و عدم زيادته
يعني تحكم فيه بعدم الزياده لكن في امراض يتعالج و يخف
فقال العلماء المرض الذي يرجى برئه فهذا يقضي الأيام بعد ذالك لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر.
يعني ذا يأخر يفطر حتى يشفيه الله عز و جل و يصوم الأيام اللي فاتت عليه .
هل يطعم؟ ليس عليه الإطعام لان الآيه ليس فيها الا الصيام عدة من ايام أخر ، يبقى مثل هذا لما يخف يقضي.
طيب الثاني الذي لا يرجى برئه اختلف العلماء في حكمه
فدهب جمهور اهل العلم انه طبعا عشان نقول عدة من ايام أخر لأنه مريض على طول و مش قادر يصوم ابدا ، فألحقو هذا بالشيخ الكبير و الكبر نوع من المرض و الهرم مرض الكبر فألحقوه بالشيخ الكبير، و قالو خلاض إذا كان المرض مزمن يبقى ياخد حكم الشيخ الكبير و يطعم عن كل يوم مسكين.
وذهب الظاهريه إلى اسقاط الصيام عنه قال ان ربنا سبحان الله و تعالى